محمد هادي المازندراني
379
شرح فروع الكافي
وبه قال السيّد في الانتصار أيضاً محتجّاً بالإجماع ، ثمّ قال : فإن قيل : قد ذكر عليّ بن الجنيد أنّ الزكاة لا تلزم الفارّ منها ببعض ما ذكرناه ، قلنا : الإجماع قد تقدّم ابن الجنيد وتأخّر عنه ، وإنّما عوّل ابن الجنيد على أخبار رُويت عن أئمّتنا عليهم السلام تتضمّن أنّه لا زكاة عليه وإن فرّ بماله ، وبإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر منها وأقوى وأولى وأوضح طريقاً ، تتضمّن أنّ الزكاة تلزمه ، ويمكن حمل ما تضمّن من الأخبار أنّها لا تلزمه على التقيّة ، فإنّ ذلك مذهب جميع المخالفين ، ولا تأويل في الأخبار « 1 » التي وردت بأنّ الزكاة تلزمه إذا فرَّ منها إلّا إيجاب الزكاة ، فالعمل بهذه الأخبار أولى . انتهى . « 2 » وذهب بعض العامّة إلى وجوب الزكاة في الحليّ إذا بلغت قيمته ألف دينار ، « 3 » ومالك إلى وجوبها لسنة واحدة ، « 4 » وفرّق الشافعي بين المحرّم والمحلّل منها ، فأوجب الزكاة في الأوّل ، وقال بالقولين « 5 » في الثاني ، « 6 » وتمسّكوا بأخبار لو سلّمت لا تدلّ على مطلوبهم ، مع أنّه ورد في أخبارهم عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « ليس في الحليّ زكاة » . « 7 » وعن أبي زبير ، قال : سألت جابر بن عبد اللّه عن الحليّ فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : إنّ الحليّ يكون فيه ألف دينار ، وقال : إن كان فيه تُعار وتلبس . « 8 »
--> ( 1 ) . كذا في الأصل ، وفي المصدر : « للأخبار » . ( 2 ) . الانتصار ، ص 219 - 220 . ( 3 ) . المغني لابن قدامة ، ج 2 ، ص 607 . ( 4 ) . المغني لابن قدامة ، ج 2 ، ص 607 ؛ سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 74 ، ذيل ح 622 . وحكى في عمدة القاري ، ج 9 ، ص 33 ، عن أنس . ( 5 ) . هذا هو الظاهر ، ونقل عنه قولان ، وفي المصدر « بالقرائن » بدل « بالقولين » . ( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 9 ، ص 494 ؛ المجموع للنووي ، ج 6 ، ص 35 ؛ روضة الطالبين ، ج 2 ، ص 121 - 122 . ( 7 ) . السنن الكبرى للترمذي ، ج 4 ، ص 138 ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج 4 ، ص 82 ، ح 7047 ؛ سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 92 ، ح 1937 . ( 8 ) . المغني لابن قدامة ، ج 2 ، ص 607 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 2 ، ص 619 - 620 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج 3 ، ص 64 ، الباب 45 من كتاب الزكاة ، ح 5 ؛ المدوّنة الكبرى ، ح 1 ، ص 248 .